السيد محمد الروحاني

304

المسائل المنتخبة

( مسألة ) 876 : الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى شاء ، وكذا للودعي أن يرده متى شاء . ( مسألة ) 877 : لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه أو وكيله أو وليه ، أو يخبرهم بذلك ، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن . ( مسألة ) 878 : إذا لم يكن للودعي محل مناسب للحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها ، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن . ( مسألة ) 879 : لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه ، أو يقصر في حفظه ، بأن يضعه - مثلا - في محل لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تلف والحال هذه - ضمن . ( مسألة ) 880 : إذا عين المودع لحفظ ماله محلا وقال للودعي : لا بد أن تحفظه فيه ، وليس لك أن تنقله إلى محل آخر وإن احتملت الهلاك والتلف في المحل الذي عينته لحفظه ، فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر ، ولو فعل وتلف ضمن ( مسألة ) 881 : إذا عين المودع للوديعة محلا معينا ، وعلم الودعي أن لا خصوصية لذلك المحل عند المودع وإنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه ، فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله ، ولو تلف المال - حينئذ - لم يضمن .